باب الهجرة
الكافي|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 141
1ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الْمُفَضَّلِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) يَقُولُ لا يَفْتَرِقُ رَجُلانِ عَلَى الْهِجْرَانِ إِلا اسْتَوْجَبَ أَحَدُهُمَا الْبَرَاءَةَ وَاللَّعْنَةَ وَرُبَّمَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ كِلاهُمَا فَقَالَ لَهُ مُعَتِّبٌ جَعَلَنِيَ الله فِدَاكَ هَذَا الظَّالِمُ فَمَا بَالُ الْمَظْلُومِ قَالَ لأنَّهُ لا يَدْعُو أَخَاهُ إِلَى صِلَتِهِ وَلا يَتَغَامَسُ لَهُ عَنْ كَلامِهِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فَعَازَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَلْيَرْجِعِ الْمَظْلُومُ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقُولَ لِصَاحِبِهِ أَيْ أَخِي أَنَا الظَّالِمُ حَتَّى يَقْطَعَ الْهِجْرَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَكَمٌ عَدْلٌ يَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (10/359)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِه) لا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلاثٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 115
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/360)
3ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَصْرِمُ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لا يَعْرِفُ الْحَقَّ قَالَ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْرِمَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 115
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (10/360)
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَمِّهِ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يُلَقَّبُ شَلَقَانَ وَكَانَ قَدْ صَيَّرَهُ فِي نَفَقَتِهِ وَكَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ فَهَجَرَهُ فَقَالَ لِي يَوْماً يَا مُرَازِمُ وَتُكَلِّمُ عِيسَى فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَصَبْتَ لا خَيْرَ فِي الْمُهَاجَرَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/361)
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) يَقُولُ قَالَ أَبِي (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِه) أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ تَهَاجَرَا فَمَكَثَا ثَلاثاً لا يَصْطَلِحَانِ إِلا كَانَا خَارِجَيْنِ مِنَ الإسْلامِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا وَلايَةٌ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَى كَلامِ أَخِيهِ كَانَ السَّابِقَ إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْحِسَابِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (10/362)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُغْرِي بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمْ عَنْ دِينِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَتَمَدَّدَ ثُمَّ قَالَ فُزْتُ فَرَحِمَ الله امْرَأً أَلَّفَ بَيْنَ وَلِيَّيْنِ لَنَا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ تَأَلَّفُوا وَتَعَاطَفُوا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (10/362)
7ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْفُوظٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ لا يَزَالُ إِبْلِيسُ فَرِحاً مَا اهْتَجَرَ الْمُسْلِمَانِ فَإِذَا الْتَقَيَا اصْطَكَّتْ رُكْبَتَاهُ وَتَخَلَّعَتْ أَوْصَالُهُ وَنَادَى يَا وَيْلَهُ مَا لَقِيَ مِنَ الثُّبُورُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/363)