باب في المناجاة
الكافي|المجلّد 2|الكتاب 4|الباب 20
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى مِنْهُمُ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ مَا يَحْزُنُهُ وَيُؤْذِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 167
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (12/562)
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فِي بَيْتٍ فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَغُمُّهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (12/562)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِه) مَنْ عَرَضَ لأخِيهِ الْمُسْلِمِ الْمُتَكَلِّمِ فِي حَدِيثِهِ فَكَأَنَّمَا خَدَشَ وَجْهَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (2/563)