باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 13
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ بَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ فَقَالَ يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِهِ ثَلاَثَ عَصَرَاتٍ وَيَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَلَكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 179
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/60)
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَقَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَوَجَدَ بَلَلاً قَالَ لاَ يَتَوَضَّأُ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 179
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/62)
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ بِي جُرْحاً فِي مَقْعَدَتِي فَأَتَوَضَّأُ وَأَسْتَنْجِي ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ النَّدَى وَالصُّفْرَةَ مِنَ الْمَقْعَدَةِ أَ فَأُعِيدُ الْوُضُوءَ فَقَالَ وَقَدْ أَنْقَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لاَ وَلَكِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَلاَ تُعِدِ الْوُضُوءَ. أَحْمَدُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلَ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ بِنَحْوِ حَدِيثِ صَفْوَانَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 180
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَقَالَ رُبَّمَا بُلْتُ وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ وَيَشْتَدُّ عَلَيَّ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا بُلْتَ وَتَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/63)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَالله أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 180
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/64)
6ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي خَصِيٍّ يَبُولُ فَيَلْقَى مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً وَيَرَى الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ قَالَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنْتَضِحُ فِي النَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/64)
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاَءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ. وَرُوِيَ أَنَّهُ يُجْزِئُ أَنْ يَغْسِلَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى رَأْسِ الْحَشَفَةِ وَغَيْرِهِ. وَرُوِيَ أَنَّهُ مَاءٌ لَيْسَ بِوَسَخٍ فَيَحْتَاجَ أَنْ يُدْلَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 180
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/64)
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ بَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَأَنَا قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ أَوْ قَالَ كُوزٌ فَلَمَّا انْقَطَعَ شَخْبُ الْبَوْلِ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا إِلَيَّ فَنَاوَلْتُهُ بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ مَكَانَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 180
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/65)