باب أبوال الدواب وأرواثها
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 37
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالاَ لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 202
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/160)
2ـ حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَأَبْوَالِهَا وَلُحُومِهَا فَقَالَ لاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ إِنْ أَصَابَكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ ثَوْباً لَكَ فَلاَ تَغْسِلْهُ إِلاَّ أَنْ تَتَنَظَّفَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فَقَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ وَإِنْ شَكَكْتَ فَانْضَحْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 202
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/161)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 203
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/161)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِيبُ الثَّوْبَ فَكَرِهَهُ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ لُحُومُهَا حَلاَلاً قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ الله لِلأكْلِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 203
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/162)
5ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا تَقُولُ فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَأَرْوَاثِهَا قَالَ أَمَّا أَبْوَالُهَا فَاغْسِلْ إِنْ أَصَابَكَ وَأَمَّا أَرْوَاثُهَا فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/162)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بَأْسَ بِرَوْثِ الْحَمِيرِ وَاغْسِلْ أَبْوَالَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 203
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/162)
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَمَّا يَخْرُجُ مِنْ مَنْخِرِ الدَّابَّةِ يُصِيبُنِي قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/162)
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ فَلاَ يَصْلُحُ الصَّلاَةُ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 203
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/162)
9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَطِيرُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَخُرْئِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 203
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/162)
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الأعَزِّ النَّخَّاسِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنِّي أُعَالِجُ الدَّوَابَّ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ بِاللَّيْلِ وَقَدْ بَالَتْ وَرَاثَتْ فَيَضْرِبُ أَحَدُهَا بِرِجْلِهِ أَوْ يَدِهِ فَيَنْضِحُ عَلَى ثِيَابِي فَأُصْبِحُ فَأَرَى أَثَرَهُ فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 203
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/163)