باب الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 18
1ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالاَ الْحَائِضُ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/248)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلاَةَ قَالَ لاَ قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 220
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/248)
3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلاَةَ ثُمَّ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلاَةَ وَعَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ (عَلَيْهِا الْسَّلام) وَكَانَتْ تَأْمُرُ بِذَلِكَ الْمُؤْمِنَاتِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 220
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/248)
4ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ إِنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّلاَةَ فَقَالَ مَا لَهُ لاَ وَفَّقَهُ الله إِنَّ امْرَأَةَ عِمْرَانَ نَذَرَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مُحَرَّراً وَالْمُحَرَّرُ لِلْمَسْجِدِ يَدْخُلُهُ ثُمَّ لاَ يَخْرُجُ مِنْهُ أَبَداً فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى... وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأنْثى فَلَمَّا وَضَعَتْهَا أَدْخَلَتْهَا الْمَسْجِدَ فَسَاهَمَتْ عَلَيْهَا الأنْبِيَاءُ فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ زَكَرِيَّا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا فَلَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى بَلَغَتْ فَلَمَّا بَلَغَتْ مَا تَبْلُغُ النِّسَاءُ خَرَجَتْ فَهَلْ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الأيَّامَ الَّتِي خَرَجَتْ وَهِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ الدَّهْرَ فِي الْمَسْجِدِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī