باب الحائض تتناول الخمرة أو الماء
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 25
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) تَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَهِيَ حَائِضٌ وَتُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 223
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/257)