باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 23
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ فُضَيْلٍ سُكَّرَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لِلْمَاءِ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ لِعَلِيٍّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ فَغَسِّلْنِي وَكَفِّنِّي وَحَنِّطْنِي فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَكَفْنِي وَتَحْنِيطِي فَخُذْ بِمَجَامِعِ كَفَنِي وَأَجْلِسْنِي ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ فَوَ الله لاَ تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَجَبْتُكَ فِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/322)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِعَلِيٍّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَا عَلِيُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 232, 233
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/323)
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ كَمْ حَدُّهُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ يُغْسَلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ الله قَالَ وَكَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَمَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلَى بِئْرِ كَنِيفٍ أَوِ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلاَةِ أَنْ يُصَبَّ مَاءُ وُضُوئِهِ فِي كَنِيفٍ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلاَلِيعَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 233
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/323)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَثُلُثٌ أَكْثَرُهُ وَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) نَزَلَ عَلَى رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِحَنُوطٍ وَكَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءٌ لَهُ وَجُزْءٌ لِعَلِيٍّ وَجُزْءٌ لِفَاطِمَةَ (عَلَيْهِا الْسَّلام).
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/323)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ. وَفِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِّ وَحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī