باب حد الشكاية
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 4
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الشِّكَايَةِ لِلْمَرِيضِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ حُمِمْتُ الْيَوْمَ وَسَهِرْتُ الْبَارِحَةَ وَقَدْ صَدَقَ وَلَيْسَ هَذَا شِكَايَةً وَإِنَّمَا الشَّكْوَى أَنْ يَقُولَ قَدِ ابْتُلِيتُ بِمَا لَمْ يُبْتَلَ بِهِ أَحَدٌ وَيَقُولَ لَقَدْ أَصَابَنِي مَا لَمْ يُصِبْ أَحَداً وَلَيْسَ الشَّكْوَى أَنْ يَقُولَ سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ وَحُمِمْتُ الْيَوْمَ وَنَحْوَ هَذَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 225, 226
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/268)