باب من حثا على الميت وكيف يحثى
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 66
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ مَا شَاءَ الله لاَ مَا شَاءَ النَّاسُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ تَنَحَّى فَجَلَسَ فَلَمَّا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ لَحْدَهُ قَامَ فَحَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِيَدِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 243
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/104)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا حَثَوْتَ التُّرَابَ عَلَى الْمَيِّتِ فَقُلْ إِيمَاناً بِكَ وَتَصْدِيقاً بِبَعْثِكَ هَذَا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) سَمِعْتُ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَقُولُ مَنْ حَثَا عَلَى مَيِّتٍ وَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَعْطَاهُ الله بِكُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (14/106)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا أَنْ دَفَنُوهُ قَامَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِلَى قَبْرِهِ فَحَثَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ثَلاَثاً بِكَفِّهِ ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ عَلَى الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ اللهمَّ جَافِ الأرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَأَصْعِدْ إِلَيْكَ رُوحَهُ وَلَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً وَأَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تُغْنِيهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ ثُمَّ مَضَى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (14/106)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَطْرَحُ التُّرَابَ عَلَى الْمَيِّتِ فَيُمْسِكُهُ سَاعَةً فِي يَدِهِ ثُمَّ يَطْرَحُهُ وَلاَ يَزِيدُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَكُفٍّ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا عُمَرُ كُنْتُ أَقُولُ إِيمَاناً بِكَ وَتَصْدِيقاً بِبَعْثِكَ هَذَا مَا وَعَدَ الله وَرَسُولُهُ إِلَى قَوْلِهِ تَسْلِيماً هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَبِهِ جَرَتِ السُّنَّةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 243
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/107)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ مَاتَ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَلَدٌ فَحَضَرَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَلَمَّا أُلْحِدَ تَقَدَّمَ أَبُوهُ فَطَرَحَ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) بِكَفَّيْهِ وَقَالَ لاَ تَطْرَحْ عَلَيْهِ التُّرَابَ وَمَنْ كَانَ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ فَلاَ يَطْرَحْ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَإِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) نَهَى أَنْ يَطْرَحَ الْوَالِدُ أَوْ ذُو رَحِمٍ عَلَى مَيِّتِهِ التُّرَابَ فَقُلْنَا يَا ابْنَ رَسُولِ الله أَ تَنْهَانَا عَنْ هَذَا وَحْدَهُ فَقَالَ أَنْهَاكُمْ مِنْ أَنْ تَطْرَحُوا التُّرَابَ عَلَى ذَوِي أَرْحَامِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَمَنْ قَسَا قَلْبُهُ بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/107)