باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 18
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَالْفَضْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِلَى السَّمَاءِ فَبَلَغَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ وَأَقَامَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَصَفَّ الْمَلاَئِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ خَلْفَ مُحَمَّدٍ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 268
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/81)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِم الْسَّلام) بِالأذَانِ عَلَى رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِم الْسَّلام) وَأَقَامَ فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ يَا عَلِيُّ سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ادْعُ بِلاَلاً فَعَلِّمْهُ فَدَعَا عَلِيٌّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) بِلاَلاً فَعَلَّمَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/82)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ الأذَانُ وَالإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَثَلاَثُونَ حَرْفاً فَعَدَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً الأذَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً وَالإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/82)
4ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ الأذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 268
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/82)
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ يَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ الأذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَتَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَتَهْلِيلَتَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 268, 269
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/83)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ التَّثْوِيبِ فِي الأذَانِ وَالإِقَامَةِ فَقَالَ مَا نَعْرِفُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/83)
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا أَذَّنْتَ فَأَفْصِحْ بِالألِفِ وَالْهَاءِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ أَوْ ذَكَرَهُ ذَاكِرٌ فِي أَذَانٍ وَغَيْرِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 269
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/84)
8ـ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا أَذَّنْتَ وَأَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَإِذَا أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/84)
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ أَ يُجْزِئُ أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً لَمْ يُجْزِئْ إِلاَّ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ يُجْزِئُكَ إِقَامَةٌ إِلاَّ الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ فِيهِمَا وَتُقِيمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لاَ يَقْصُرُ فِيهِمَا كَمَا يَقْصُرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/84)
10ـ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الأذَانِ قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ فِي الإِقَامَةِ قَالَ لاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 269
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/85)
11ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَلاَ يُقِيمُ إِلاَّ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/85)
12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الأذَانَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ الأذَانَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 269
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/86)
13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الأذَانِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ قَالَ لاَ يَسْتَقِيمُ الأذَانُ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ فَإِنْ عَلِمَ الأذَانَ فَأَذَّنَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَلاَ إِقَامَتُهُ وَلاَ يُقْتَدَى بِهِ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ نُصَلِّي جَمَاعَةً فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ الأذَانِ وَالإِقَامَةِ قَالَ لاَ وَلَكِنْ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/86)
14ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الأذَانَ وَالإِقَامَةَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَلْيُقِمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 269
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/87)
15ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَنْ سَهَا فِي الأذَانِ فَقَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ عَادَ عَلَى الأوَّلِ الَّذِي أَخَّرَهُ حَتَّى يَمْضِيَ عَلَى آخِرِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 269
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/88)
16ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ وَلاَ يُقِمْ إِلاَّ وَهُوَ قَائِمٌ وَتُؤَذِّنُ وَأَنْتَ رَاكِبٌ وَلاَ تُقِمْ إِلاَّ وَأَنْتَ عَلَى الأرْضِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/89)
17ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/89)
18ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ قَالَ لاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 269
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/89)
19ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِقَامَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُكَبِّرَ وَتَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 270
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/89)
20ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَا أَبَا هَارُونَ الإِقَامَةُ مِنَ الصَّلاَةِ فَإِذَا أَقَمْتَهُ فَلاَ تَتَكَلَّمْ وَلاَ تُومِ بِيَدِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/90)
21ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ يُقِمْ أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَهُوَ مَاشٍ وَلاَ رَاكِبٌ وَلاَ مُضْطَجِعٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً وَلْيَتَمَكَّنْ فِي الإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/90)
22ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ لاَ يَأْتَمُّ بِصَاحِبِهِ وَقَدْ بَقِيَ عَلَى الإِمَامِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ أَذَّنَ وَأَقَامَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَقُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَلْيَدْخُلْ فِي الصَّلاَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 270
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/90)
23ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الأذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي جَمَاعَةٍ فَلاَ وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 270
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/90)
24ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْقُعُودُ بَيْنَ الأذَانِ وَالإِقَامَةِ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الإِقَامَةِ صَلاَةٌ يُصَلِّيهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/91)
25ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ وَقَالَ كَانَ يُقِيمُ وَقَدْ أَذَّنَ غَيْرُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/91)
26ـ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الأذَانُ تَرْتِيلٌ وَالإِقَامَةُ حَدْرٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
27ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ ثَلاَثَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ أَحَدُهُمْ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ احْتِسَاباً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/92)
28ـ مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/92)
29ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 270
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/93)
30ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّضْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله فَقَالَ مُصَدِّقاً مُحْتَسِباً وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَأَكْتَفِي بِهِمَا عَمَّنْ أَبَى وَجَحَدَ وَأُعِينُ بِهِمَا مَنْ أَقَرَّ وَشَهِدَ كَانَ لَهُ مِنَ الأجْرِ عَدَدُ مَنْ أَنْكَرَ وَجَحَدَ وَمِثْلُ عَدَدِ مَنْ أَقَرَّ وَعَرَفَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/93)
31ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ كَانَ طُولُ حَائِطِ مَسْجِدِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَامَةً فَكَانَ يَقُولُ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِبِلاَلٍ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ يَا بِلاَلُ اعْلُ فَوْقَ الْجِدَارِ وَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالأذَانِ فَإِنَّ الله قَدْ وَكَّلَ بِالأذَانِ رِيحاً تَرْفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ إِذَا سَمِعُوا الأذَانَ مِنْ أَهْلِ الأرْضِ قَالُوا هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِتَوْحِيدِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْتَغْفِرُونَ لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ تِلْكَ الصَّلاَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/94)
32ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَقْظَانَ رَفَعَهُ إِلَيْهِمْ (عَلَيْهِم الْسَّلام) قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الأذَانِ وَجَلَسَ اللهمَّ اجْعَلْ قَلْبِي بَارّاً وَعَيْشِي قَارّاً وَرِزْقِي دَارّاً وَاجْعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَرَاراً وَمُسْتَقَرّاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/94)
33ـ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) سُقْمَهُ وَأَنَّهُ لاَ يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالأذَانِ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ الله عَنِّي سُقْمِي وَكَثُرَ وَلَدِي قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَكُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّةِ مَا أَنْفَكُّ مِنْهَا فِي نَفْسِي وَجَمَاعَةِ خَدَمِي وَعِيَالِي فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ فَأَذْهَبَ الله عَنِّي وَعَنْ عِيَالِيَ الْعِلَلَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/95)
34ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَوْ أَنَّ مُؤَذِّناً أَعَادَ فِي الشَّهَادَةِ وَفِي حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ أَوْ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ الْمَرَّتَيْنِ وَالثَّلاَثَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ جَمَاعَةَ الْقَوْمِ لِيَجْمَعَهُمْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/95)
35ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَذِّنْ فِي بَيْتِكَ فَإِنَّهُ يَطْرُدُ الشَّيْطَانَ وَيُسْتَحَبُّ مِنْ أَجْلِ الصِّبْيَانِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/96)