باب السهو في الركعتين الأولتين
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 38
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا شَكَكْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/190)
2ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأوَّلَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَتَمَةِ وَلَمْ يَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 291
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/190)
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لاَ يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً فَقَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الأخْرَى وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْرِ فِي ثِنْتَيْنِ هُوَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ قَالَ يُسَلِّمُ وَيَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 291
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/190)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) الإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأوَّلَتَيْنِ وَالسَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأخِيرَتَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 291
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/191)