باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 68
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلاَّ خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَالْمَمْلُوكَ وَالْمُسَافِرَ وَالْمَرْأَةَ وَالصَّبِيَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 321
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/348)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 321
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/348)
3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 321
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/349)
4ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ لاَ تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَالْجُمُعَةُ وَصَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الإِمَامِ وَأَرْبَعَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 321
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/349)
5ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 321
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/350)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فَرَضَ الله عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا الله فِي جَمَاعَةٍ وَهِيَ الْجُمُعَةُ وَوَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَرِيضِ وَالأعْمَى وَمَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 321, 322
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/350)
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لاَ يَكُونُ جُمُعَةٌ إِلاَّ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ وَلَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلاَّ بِخُطْبَةٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلاَءِ وَيُجَمِّعَ هَؤُلاَءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 322
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/351)