باب قضاء الزكاة عن الميت
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 29
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ قَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 27
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/85)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَدَّاهَا كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ وَلَمْ يَكُنْ زَكَّى أَ يُجْزِئُ عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ يُحْسَبُ لَهُ زَكَاةٌ وَلاَ تَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 27, 28
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/86)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ عَلَى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً فَأَقْضِيهَا أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ فَقَالَ لِي وَكَيْفَ لَكَ بِذَلِكَ قُلْتُ أَحْتَاطُ قَالَ نَعَمْ إِذاً تُفَرِّجَ عَنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 28
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/86)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى بِحَجَّةِ الإِسْلاَمِ وَأَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَيُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 28
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/86)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَأَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَوُلْدُهُ مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَيُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 28