المصلي تعرض له السباع والهوام فيقتلها
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 53
سَأَلَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى اَلْحَيَّةَ وَ اَلْعَقْرَبَ وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ «يَقْتُلُهُمَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 50
وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ تُؤْذِيهِ اَلدَّابَّةُ وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ «يُلْقِيهَا عَنْهُ إِنْ شَاءَ أَوْ يَدْفِنُهَا فِي اَلْحَصَى.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 50
وَ سَأَلَ اَلْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَكُّ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اَلْبَقَّةَ وَ اَلْبُرْغُوثَ وَ اَلْقَمْلَةَ وَ اَلذُّبَابَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ وَ وُضُوءَهُ قَالَ «لاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ قَائِماً فَيَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعَهُ يَخَافُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلاَكَهُ قَالَ «يَقْطَعُ صَلاَتَهُ وَ يُحْرِزُ مَتَاعَهُ» قَالَ قُلْتُ فَتَفَلَّتُ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ أَوْ يُصِيبَهُ فِيهَا عَنَتٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ صَلاَتَهُ وَ يُحْرِزَ وَ يَعُودَ إِلَى صَلاَتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 50
وَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَرَى حَيَّةً بِحِيَالِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا وَ يَقْتُلَهَا قَالَ «إِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيَخْطُ وَ يَقْتُلُهَا وَ إِلاَّ فَلاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ فَرَأَيْتَ غُلاَماً لَكَ قَدْ أَبَقَ أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ حَيَّةً تَتَخَوَّفُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ اَلصَّلاَةَ وَ اِتْبَعْ غُلاَمَكَ أَوْ غَرِيمَكَ وَ اُقْتُلِ اَلْحَيَّةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh