الصلاة في السفينة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 62
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 62

الصلاة في السفينة

14 حديثًا
سَأَلَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ وَ يَصُفُّ رِجْلَيْهِ، فَإِنْ دَارَتْ وَ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ وَ إِلاَّ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَ إِنْ أَمْكَنَهُ اَلْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَ إِلاَّ فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ يُصَلِّي.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ لَهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ: تَكُونُ اَلسَّفِينَةُ قَرِيبَةً مِنَ اَلْجُدِّ، فَأَخْرُجُ وَ أُصَلِّي قَالَ «صَلِّ فِيهَا أَ مَا تَرْضَى بِصَلاَةِ نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ: نَخْرُجُ إِلَى اَلْأَهْوَازِ فِي اَلسُّفُنِ فَنُجَمِّعُ فِيهَا اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «نَعَمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» فَقَالَ لَهُ فَنَسْجُدُ عَلَى مَا فِيهَا وَ عَلَى اَلْقِيرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 66
وَ رَوَى عَنْهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ: «اَلْقِيرُ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ فِي اَلسَّفِينَةِ قَالَ «يُصَلِّي نَحْوَ رَأْسِهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 66
وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ مِنَ اَلْأَنْهَارِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ» وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ هِيَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً فَقَالَ «اِسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ دُرْ مَعَ اَلسَّفِينَةِ حَيْثُ دَارَتْ بِكَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيُّ: عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَتَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 66
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلسَّفِينَةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضَعَ اَلْحَصِيرَ عَلَى اَلْمَتَاعِ أَوِ اَلْقَتِّ وَ اَلتِّبْنِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 67
وَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا رَكِبْتَ اَلسَّفِينَةَ وَ كَانَتْ تَسِيرُ فَصَلِّ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ إِذَا كَانَتْ وَاقِفَةً فَصَلِّ وَ أَنْتَ قَائِمٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: «إِذَا عَزَمَ اَللَّهُ لَكَ عَلَى اَلْبَحْرِ فَقُلِ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «بِسْمِ اَللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» فَإِذَا اِضْطَرَبَ بِكَ اَلْبَحْرُ فَاتَّكِ عَلَى جَانِبِكَ اَلْأَيْمَنِ وَ قُلْ: بِسْمِ اَللَّهِ اُسْكُنْ بِسَكِينَةِ اَللَّهِ وَ قِرَّ بِقَرَارِ اَللَّهِ وَ اِهْدَأْ بِإِذْنِ اَللَّهِ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ اَلرُّكُوبَ فِي اَلْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رُكُوبِ اَلْبَحْرِ فِي هَيَجَانِهِ فَقَالَ «وَ لِمَ يُغَرِّرُ اَلرَّجُلُ بِدِينِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 67
وَ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ رُكُوبِ اَلْبَحْرِ فِي هَيَجَانِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَا أَجْمَلَ فِي اَلطَّلَبِ مَنْ رَكِبَ اَلْبَحْرَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh