بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ وَتَجِبُ فِيهِ الصَّلَاةُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 17
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 17
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ وَتَجِبُ فِيهِ الصَّلَاةُ
حديثان · شرح واحد
رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «إِذَا غَابَ اَلْقُرْصُ أَفْطَرَ اَلصَّائِمُ وَ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْإِفْطَارِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ «إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ ثُمَّ لْيُفْطِرْ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 96
الشرح #1