فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ اَلنَّاسِ فَلَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَى إِلَى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ».
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ جَهِلَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 122
وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ فَلَمْ يَقِفْ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مِنًى فَرَمَى اَلْجَمْرَةَ وَ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى اَلْمَشْعَرِ فَيَقِفُ ثُمَّ يَرْمِي اَلْجَمْرَةَ.
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ اَلْأَعْمَى وَ اَلْمَرْأَةُ اَلضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ اَلْجَمَّالِ اَلْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ كَمَا هُمْ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً فَقَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا بِهَا قَالَ «ذَكَرُوا اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا فَإِنْ كَانُوا قَدْ ذَكَرُوا اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ ».
وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه وأن اليسير من الدعاء يكفي.