بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَافَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 126
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 126
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَافَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ
6 أحاديث
رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَهَبْتُ أَرْمِي فَإِذَا فِي يَدِي سِتُّ حَصَيَاتٍ فَقَالَ «خُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: «وَ لاَ تَأْخُذْ مِنْ حَصَى اَلْجِمَارِ اَلَّذِي قَدْ رُمِيَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُنَّ نَقَصَتْ قَالَ «فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ هِيَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا» قَالَ «فَإِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا وَ إِنْ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلاً ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى اَلْجِمَارِ أَجْزَأَكَ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى اَلْجِمَارَ فَرَمَى اَلْأُولَى بِأَرْبَعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ رَمَى اَلْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ قَالَ «يَعُودُ فَيَرْمِي اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ وَ قَدْ فَرَغَ وَ إِنْ كَانَ رَمَى اَلْوُسْطَى بِثَلاَثٍ ثُمَّ رَمَى اَلْأُخْرَى فَلْيَرْمِ اَلْوُسْطَى بِسَبْعٍ وَ إِنْ كَانَ رَمَى اَلْوُسْطَى بِأَرْبَعٍ رَجَعَ فَرَمَى بِثَلاَثٍ» قَالَ قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَرْمِي اَلْجِمَارَ مَنْكُوسَةً قَالَ «يُعِيدُهَا عَلَى اَلْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 169
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «فِي اَلْخَائِفِ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَرْمِيَ اَلْجِمَارَ بِاللَّيْلِ وَ يُضَحِّيَ بِاللَّيْلِ وَ يُفِيضَ بِاللَّيْلِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 170
وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ: عَنِ اِمْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ اَلْجِمَارَ حَتَّى نَفَرَتْ إِلَى مَكَّةَ قَالَ «فَلْتَرْجِعْ فَتَرْمِي اَلْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ اَلرَّجُلُ كَذَلِكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 170
وَ رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ: فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ شَيْءٌ فَلَمْ يَرْمِ اَلْجَمْرَةَ حَتَّى غَابَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ «يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ اَلْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 170