بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 76
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 76
بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ
5 أحاديث · شرح واحد
رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ «يُعْلِمُ ذَلِكَ اَلْمَكَانَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ ». رَوَى ذَلِكَ، مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «فَبِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ أَخَذَ جَازَ» قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى اِرْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ «فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَلاَ يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 150
قَالَ: وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى اِرْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ «فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَلاَ يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى قَلِيلاً فَلْيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّهِمَا أَوْ يَأْمُرُ بَعْضَ اَلنَّاسِ فَلْيُصَلِّهِمَا عَنْهُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 151
وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْيُصَلِّهِمَا ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: «أَنَّ اَلْجَاهِلَ فِي تَرْكِ اَلرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَنْزِلَةِ اَلنَّاسِي ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
الشرح #1