بَابُ مَنْ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَحَجَّةٌ فِي نَذْرٍ عَلَيْهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 87
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 87

بَابُ مَنْ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَحَجَّةٌ فِي نَذْرٍ عَلَيْهِ

حديث واحد
رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لَيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلاً إِلَى مَكَّةَ فَمَاتَ اَلَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ اَلَّذِي نَذَرَ قَالَ «إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالاً يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ وَ أُخْرِجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ رَجُلٌ لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالاً إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ اَلنَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh