رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَدِينُ وَيَحُجُّ، وَوُجُوبُ الْحَجِّ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 93
وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلاَ بَأْسَ.
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يَسْتَقْرِضُ اَلرَّجُلُ وَ يَحُجُّ إِذَا كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَالَ «نَعَمْ».
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ وَ يَحْضُرُهُ اَلشَّيْءُ أَ يَقْضِي دَيْنَهُ أَوْ يَحُجُّ قَالَ «يَقْضِي بِبَعْضٍ وَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ» قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِقَدْرِ نَفَقَةِ اَلْحَجِّ قَالَ «يَقْضِي سَنَةً وَ يَحُجُّ سَنَةً» قُلْتُ أُعْطِيَ اَلْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ اَلسُّلْطَانِ قَالَ «لاَ بَأْسَ عَلَيْكُمْ.
وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فَقَالَ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ فَأَتَدَيَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ «نَعَمْ هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ ».
وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلْعَطَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ عَلَيَّ اَلدَّيْنُ فَيَقَعُ فِي يَدِيَ اَلدَّرَاهِمُ فَإِنْ وَزَّعْتُهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَقَعْ شَيْئاً أَ فَأَحُجُّ أَوْ أُوَزِّعُهَا بَيْنَ اَلْغُرَمَاءِ قَالَ «حُجَّ بِهَا وَ اُدْعُ اَللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ عَنْكَ دَيْنَكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».