بَابُ مَا يَجِبُ الْأَخْذُ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحُكْمِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 11
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 11

بَابُ مَا يَجِبُ الْأَخْذُ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحُكْمِ

حديث واحد
فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى اَلْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ اَلْبَيِّنَةِ فَقَالَ "خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى اَلنَّاسِ اَلْأَخْذُ فِيهَا بِظَاهِرِ اَلْحُكْمِ اَلْوِلاَيَاتُ وَ اَلْمَنَاكِحُ وَ اَلذَّبَائِحُ وَ اَلشَّهَادَاتُ وَ اَلْأَنْسَابُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُ اَلرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً، جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لاَ يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh