بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 20
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 20
بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي
حديثان
رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ اَلْحَقِّ اِمْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ اَلطَّالِبِ فِي اَلدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh