بَابُ الْحُرِّيَّةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 51
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 51

بَابُ الْحُرِّيَّةِ

13 حديثًا
رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: إِنَّ اَلنَّاسَ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ إِلاَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِكٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِالرِّقِّ صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 208
وَ رُوِيَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ يَأْخُذُهُ بِمَا قَالَ أَوْ يَرُدَّ اَلْمَالَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِذَا عَمِيَ اَلْعَبْدُ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ وَ اَلْعَبْدُ إِذَا أَجْذَمَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "إِذَا عَمِيَ اَلْعَبْدُ فَقَدْ عَتَقَ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 208
وَ رُوِيَ: فِي اِمْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا "أَنَّهَا حُرَّةٌ لاَ سَبِيلَ لِمَوْلاَتِهَا عَلَيْهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 208
وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ قَالَ "هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِيكٌ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 208
وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ "اَلْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ "لاَ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى أَبُو اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَجُوزُ فِي اَلْعَتَاقِ اَلْأَعْمَى وَ اَلْأَعْوَرُ وَ اَلْمُقْعَدُ وَ يَجُوزُ اَلْأَشَلُّ وَ اَلْأَعْرَجُ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ "أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ أَفْضَلُ مِنَ اَلشَّابِّ اَلْأَجْرَدِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَهَرَبَ لِي مَمْلُوكٌ لَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ أَ يُجْزِينِي عِتْقُهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "نَعَمْ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh