بَابُ مَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ اللُّقَطَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 31
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 31

بَابُ مَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ اللُّقَطَةِ

حديث واحد
رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ اَلنَّخَعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اَللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اَللِّصُّ مُسْلِمٌ فَهَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ قَالَ "لاَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلاَّ كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اَللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خُيِّرَ بَيْنَ اَلْأَجْرِ وَ اَلْغُرْمِ فَإِنِ اِخْتَارَ اَلْأَجْرَ فَلَهُ اَلْأَجْرُ وَ إِنِ اِخْتَارَ اَلْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ اَلْأَجْرُ لَهُ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh