بَابُ الْمُبَارَأَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 13
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 13

بَابُ الْمُبَارَأَةِ

حديث واحد
رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْمُبَارَأَةُ أَنْ تَقُولَ اَلْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اُتْرُكْنِي فَتَرَكَهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ لَهَا إِنِ اِرْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ". وَ رُوِيَ: "أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا بَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا دُونَ مَهْرِهَا وَ اَلْمُبَارَأَةُ لاَ رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh