بَابُ الشِّقَاقِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 15
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 15

بَابُ الشِّقَاقِ

3 أحاديث · شرحان
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا قَالَ "لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا اَلرَّجُلَ وَ اَلْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطَانِ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ "لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ اَلْجُنُونُ مَبْلَغاً لاَ يَعْرِفُ أَوْقَاتَ اَلصَّلاَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ اَلصَّلاَةِ فَلْتَصْبِرِ اَلْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِيَتْ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh