بَابُ قَضَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الدِّيَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 118
رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى اَلْأَزْرَقُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً فَأَخَذَ أَهْلُهُ اَلدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ "إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 348