بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى وَصِيِّ الْوَصِيِّ مِنَ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 120
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 120

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى وَصِيِّ الْوَصِيِّ مِنَ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ

حديث واحد
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ آخَرَ هَلْ يَلْزَمُ اَلْوَصِيَّ وَصِيَّةُ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh