بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ يَنْتَفِي مِنْهُ أَبُوهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 160
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 160

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ يَنْتَفِي مِنْهُ أَبُوهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ

حديث واحد
رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ اِنْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لاَ كَرَامَةَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh