بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 170
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 170

بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

14 حديثًا · شرحان
مَعَ قَوْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: " اَلْإِسْلاَمُ يَزِيدُ وَ لاَ يَنْقُصُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ مَعَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: " اَلْإِسْلاَمُ يَعْلُو وَ لاَ يُعْلَى عَلَيْهِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْأَسْوَدِ اَلدُّؤَلِيِّ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ بِالْيَمَنِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ وَ قَالُوا يَهُودِيٌّ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخاً مُسْلِماً فَقَالَ مُعَاذٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ: " اَلْإِسْلاَمُ يَزِيدُ وَ لاَ يَنْقُصُ فَوَرَّثَ اَلْمُسْلِمَ مِنْ أَخِيهِ اَلْيَهُودِيِّ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلنَّصْرَانِيِّ يَمُوتُ وَ لَهُ اِبْنٌ مُسْلِمٌ قَالَ "إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا بِالْإِسْلاَمِ إِلاَّ عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لاَ يَرِثُونَّا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسْلِمِ هَلْ يَرِثُ اَلْمُشْرِكَ فَقَالَ "نَعَمْ فَأَمَّا اَلْمُشْرِكُ فَلاَ يَرِثُ اَلْمُسْلِمَ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لاَ يَرِثُونَّا فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا، بِالْإِسْلاَمِ إِلاَّ عِزّاً".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: " اَلْمُسْلِمُ يَحْجُبُ اَلْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ وَ اَلْكَافِرُ لاَ يَحْجُبُ اَلْمُؤْمِنَ وَ لاَ يَرِثُهُ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: " اَلْمُسْلِمُ يَرِثُ اِمْرَأَتَهُ اَلذِّمِّيَّةَ وَ هِيَ لاَ تَرِثُهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَرِثُ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرِثَ اَلْكَافِرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ بِشَيْءٍ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "لاَ يَرِثُ اَلْيَهُودِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ اَلْمُسْلِمِينَ وَ يَرِثُ اَلْمُسْلِمُونَ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلنَّصْرَانِيَّ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ فَقَالَ "إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ اَلسُّدُسَ" قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ اِمْرَأَةٌ وَ لاَ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَ قَرَابَتُهُ نَصَارَى مِمَّنْ لَهُمْ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ "إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ جَمِيعَ مِيرَاثِهِ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ أَوْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَ لَهُ اِبْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ اِبْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوْلاَدٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى فَقَالَ "أَرَى أَنْ يُعْطَى اِبْنُ أَخِيهِ اَلْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ يُعْطَى اِبْنُ أُخْتِهِ اَلْمُسْلِمُ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَى اَلْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى اَلصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا عَنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا" قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُنْفِقَانِ عَلَى اَلصِّغَارِ فَقَالَ "يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ اَلنَّفَقَةِ وَ يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثِ ثُلُثَ اَلنَّفَقَةِ فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعُوا اَلنَّفَقَةَ عَنْهُمْ" قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْلاَدُهُ وَ هُمْ صِغَارٌ فَقَالَ "يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى اَلْإِمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا فَإِنْ أَتَمُّوا عَلَى اَلْإِسْلاَمِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ اَلْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يُتِمُّوا عَلَى اَلْإِسْلاَمِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ اَلْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى اِبْنِ أَخِيهِ وَ إِلَى اِبْنِ أُخْتِهِ اَلْمُسْلِمَيْنِ يَدْفَعُ إِلَى اِبْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ يَدْفَعُ إِلَى اِبْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ "مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ اَلنَّصَارَى " وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ "مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh