بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْإِفْضَاءِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 40
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 40

بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْإِفْضَاءِ

حديثان
قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ أُفْضِيَتْ بِالدِّيَةِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي نَوَادِرِ اَلْحِكْمَةِ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "فِي رَجُلٍ أَفْضَتِ اِمْرَأَتُهُ جَارِيَتَهُ بِيَدِهَا فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ قِيمَةً وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَيُغْرِمَهَا مَا بَيْنَ اَلصِّحَّةِ وَ اَلْعَيْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لاَ تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh