بَابُ مَا يَجِبُ فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 42
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 42

بَابُ مَا يَجِبُ فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ

حديث واحد
فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ: "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي اَللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ اَلدِّيَةِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh