بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْبُخْتِيِّ الْمُغْتَلِمِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 62
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 62

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْبُخْتِيِّ الْمُغْتَلِمِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا

حديث واحد
رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: سُئِلَ عَنْ بُخْتِيٍّ اِغْتَلَمَ فَخَرَجَ مِنَ اَلدَّارِ فَقَتَلَ رَجُلاً فَجَاءَ أَخُو اَلرَّجُلِ فَضَرَبَ اَلْفَحْلَ بِالسَّيْفِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ "صَاحِبُ اَلْبُخْتِيِّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ وَ يَقْبِضُ ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh