بَابٌ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 76
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 76
بَابٌ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ
حديث واحد
رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ اَلرَّبَعِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "اَلْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ اَلزَّكَاةِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh