بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصَّبِيُّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 91
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 91

بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصَّبِيُّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ

4 أحاديث
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَ قَالَ: "إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ وَ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 340
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ اِبْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 340
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "إِنَّ اَلْغُلاَمَ إِذَا حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَوْصَى وَ لَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي اَلْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 340