بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 93
رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لِصَاحِبِ اَلْوَصِيَّةِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ يُحْدِثَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا دَامَ حَيّاً".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 340
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ كَانَ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 340
وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلْمُدَبَّرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ فَيَزِيدَ فِيهَا وَ يَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 340
وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: "لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِتَمْلِيكِهِ وَ يُمَلِّكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ وَ يُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ وَ يَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ رَجَعَ عَنْهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh