بَابٌ فِي أَنَّ الْإِنْسَانَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرُّوحِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 96
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 96

بَابٌ فِي أَنَّ الْإِنْسَانَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرُّوحِ

5 أحاديث · 3 شروح
رَوَى ثَعْلَبَةُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "صَاحِبُ اَلْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ، مَا دَامَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ اَلرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْوَلَدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ "هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اَلْمَوْتُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 341
وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ- مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ قَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَمِنَ الثُّلُثِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَمْرِو بْنِ شَدَّادٍ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ اَلرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ لاَ عَصَبَةَ قَالَ "يُوصِي بِمَالِهِ حَيْثُ يَشَاءُ فِي اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh