باب أن الذي يقسم الصدقة شريك صاحبها في الأجر
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 14
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ دَرَاهِمَ مِنَ الزَّكَاةِ أَقْسِمُهَا فَأَتَيْتُهُ يَوْماً فَسَأَلَنِي هَلْ قَسَمْتَهَا فَقُلْتُ لا فَأَسْمَعَنِي كَلاماً فِيهِ بَعْضُ الْغِلْظَةِ فَطَرَحْتُ مَا كَانَ بَقِيَ مَعِي مِنَ الدَّرَاهِمِ وَقُمْتُ مُغْضَباً فَقَالَ لِيَ ارْجِعْ حَتَّى أُحَدِّثَكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِما السَّلاَم) فَرَجَعْتُ فَقَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنِّي إِذَا وَجَدْتُ زَكَاتِي أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا قَالَ نَعَمْ لا بَأْسَ بِذَلِكَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ قَالَ صَالِحٌ فَأَخَذْتُ الدَّرَاهِمَ حَيْثُ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ فَقَسَمْتُهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/144)
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي نَهْشَلٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لَوْ جَرَى الْمَعْرُوفُ عَلَى ثَمَانِينَ كَفّاً لأُجِرُوا كُلُّهُمْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/145)
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا قَالَ يَجْرِي لَهُ مَا يَجْرِي لِلْمُعْطِي وَلا يُنْقَصُ الْمُعْطِي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 46
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/145)