باب النوادر
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 37
1ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَاش�� وَمَنْ سَكَتَ مَاتَ قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الزَّمَانَ قَالَ تُعِينُهُمْ بِمَا عِنْدَكَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتُجَاهِدُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/175)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 52
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/175)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ تَكُونُ عَنْ فَضْلِ الْكَفِّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/175)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ قَالَ هُوَ الزَّمِنُ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ لِزَمَانَتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/176)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى بِأَنَّ الله تَعَالَى يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى قَالَ لا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ إِلاَّ يَسَّرَهُ الله لَهُ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى قَالَ بَخِلَ بِمَا آتَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى بِأَنَّ الله يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى قَالَ لا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الشَّرِّ إِلاَّ يَسَّرَهُ لَهُ وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى قَالَ أَمَا وَالله مَا هُوَ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ وَلا مِنْ جَبَلٍ وَلا مِنْ حَائِطٍ وَلَكِنْ تَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/176)
6ـ وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَقَدْ وَكَّلْتُ بِهِ مَنْ يَقْبِضَهُ غَيْرِي إِلاَّ الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَفَصِيلَهُ فَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مِثْلُ أُحُدٍ وَأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/177)
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) وَهُمَا جَالِسَانِ عَلَى الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ إِلاَّ فِي دَيْنٍ مُوجِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِيكَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَيَاهُ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَيَاهُ وَلَمْ يَسْأَلاهُ عَنْ شَيْءٍ فَرَجَعَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُمَا مَا لَكُمَا لَمْ تَسْأَلانِي عَمَّا سَأَلَنِي عَنْهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ (عَلَيْهِما السَّلاَم) وَأَخْبَرَهُمَا بِمَا قَالا فَقَالا إِنَّهُمَا غُذِّيَا بِالْعِلْمِ غِذَاءً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/177)
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا تَسْأَلُوا أُمَّتِي فِي مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/177)
9ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِيءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنْ تَمْرٍ وَهُوَ مِنْ أَرْدَى التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَالْمِعَىفَأْرَةُ قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ عَظِيمَةَ النَّوَى وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَجِيءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ فَقَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ وَلا تَجِيئُوا مِنْهَا بِشَيْءٍ وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَالإِغْمَاضُ أَنْ تَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/178)
10ـ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ فَقَالَ كَانَ الْقَوْمُ قَدْ كَسَبُوا مَكَاسِبَ سَوْءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِيَتَصَدَّقُوا بِهَا فَأَبَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلاَّ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ أَطْيَبِ مَا كَسَبُوا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/178)
11ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ إِنِّي شَيْخٌ كَثِيرُ الْعِيَالِ ضَعِيفُ الرُّكْنِ قَلِيلُ الشَّيْءِ فَهَلْ مِنْ مَعُونَةٍ عَلَى زَمَانِي فَنَظَرَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِلَى أَصْحَابِهِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَقَالَ قَدْ أَسْمَعَنَا الْقَوْلَ وَأَسْمَعَكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ مِثْلَكَ بِالأَمْسِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَعْطَاهُ مِرْوَداً مِنْ تِبْرٍ وَكَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالتِّبْرِ وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَقَالَ الشَّيْخُ هَذَا كُلُّهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الشَّيْخُ أَقْبَلُ تِبْرَكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِجِنِّيٍّ وَلا إِنْسِيٍّ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ الله لأَبْلُوَكَ فَوَجَدْتُكَ شَاكِراً فَجَزَاكَ الله خَيْراً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/178)
12ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) بِمِنًى وَبَيْنَ أَيْدِينَا عِنَبٌ نَأْكُلُهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ بِعُنْقُودٍ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ السَّائِلُ لا حَاجَةَ لِي فِي هَذَا إِنْ كَانَ دِرْهَمٌ قَالَ يَسَعُ الله عَلَيْكَ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رُدُّوا الْعُنْقُودَ فَقَالَ يَسَعُ الله لَكَ وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) ثَلاثَ حَبَّاتِ عِنَبٍ فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَ السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي رَزَقَنِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَكَانَكَ فَحَشَا مِلْءَ كَفَّيْهِ عِنَباً فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَهَا السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَكَانَكَ يَا غُلامُ أَيُّ شَيْءٍ مَعَكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا مَعَهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِيمَا حَزَرْنَاهُ أَوْ نَحْوِهَا فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَهَا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لله هَذَا مِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَكَانَكَ فَخَلَعَ قَمِيصاً كَانَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْبَسْ هَذَا فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لله الَّذِي كَسَانِي وَسَتَرَنِي يَا أَبَا عَبْدِ الله أَوْ قَالَ جَزَاكَ الله خَيْراً لَمْ يَدْعُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِلاَّ بِذَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْعُ لَهُ لَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ لأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ يُعْطِيهِ حَمِدَ الله أَعْطَاهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 53
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/179)
13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا ضَاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ وَلا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 53
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/179)
14ـ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْمَرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ فِي بَعْضِ خُطَبِهِ إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِيَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/179)
15ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ ثَلاثَةٌ إِنْ يَعْلَمْهُنَّ الْمُؤْمِنُ كَانَتْ زِيَادَةً فِي عُمُرِهِ وَبَقَاءَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَمَا هُنَّ قَالَ تَطْوِيلُهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ فِي صَلاتِهِ وَتَطْوِيلُهُ لِجُلُوسِهِ عَلَى طَعَامِهِ إِذَا أَطْعَمَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَاصْطِنَاعُهُ الْمَعْرُوفَ إِلَى أَهْلِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 53
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/180)
16ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قُلْتُ قَوْمٌ عِنْدَهُمْ فُضُولٌ وَبِإِخْوَانِهِمْ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَلَيْسَ تَسَعُهُمُ الزَّكَاةُ أَ يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْبَعُوا وَيَجُوعَ إِخْوَانُهُمْ فَإِنَّ الزَّمَانَ شَدِيدٌ فَقَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَحْرِمُهُ فَيَحِقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الاجْتِهَادُ فِيهِ وَالتَّوَاصُلُ وَالتَّعَاوُنُ عَلَيْهِ وَالْمُوَاسَاةُ لأَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْعَطْفُ مِنْكُمْ يَكُونُونَ عَلَى مَا أَمَرَ الله فِيهِمْ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ مُتَرَاحِمِينَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 54
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/180)