باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 42
1ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَقَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَهُ الله لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِي وَلا لَكُمْ وَلَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَالله لَقَدْ وُعِدَهَا (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَمَا ظَنُّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 58
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/190)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالا قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَالله لَوْ قَدْ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَخَذْتُ بِحَلْقَتِهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لا أُوثِرُ عَلَيْكُمْ فَارْضَوْا لأَنْفُسِكُمْ بِمَا رَضِيَ الله وَرَسُولُهُ لَكُمْ قَالُوا قَدْ رَضِينَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 58
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/190)
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 58
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/190)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الله الأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 59
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/191)
5ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ قَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 59
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/191)
6ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَإِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَالإِمَامِ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ وَالأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/191)
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا فَلْيَزُرْ قُبُورَ صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/191)
8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ صَنَعَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَداً كَافَيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/191)
9ـ وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنِّي شَافِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَلَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ الدُّنْيَا رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّيَّتِي وَرَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّيَّتِي عِنْدَ الْمَضِيقِ وَرَجُلٌ أَحَبَّ ذُرِّيَّتِي بِاللِّسَانِ وَبِالْقَلْبِ وَرَجُلٌ يَسْعَى فِي حَوَائِجِ ذُرِّيَّتِي إِذَا طُرِدُوا أَوْ شُرِّدُوا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/191)
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ وَإِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 59
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/192)