باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل؟
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 18
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لِصَلاةِ الْغَدَاةِ وَمَرَّ رَجُلٌ بِرَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَدَعَاهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله قَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَإِذَا أَذَّنَ بِلالٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَأَمْسِكْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/266)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْفَجْرُ هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ سُورَى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/266)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْخَيْطِ الأَبْيَضِ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ فَقَالَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ قَالَ وَكَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ وَيُؤَذِّنُ بِلالٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلالٍ فَدَعُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/266)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ الآيَةَ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي الْخَنْدَقِ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمْسَى وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَكَانُوا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ الآيَةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حُرِّمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَى أَهْلِهِ حِينَ أَمْسَى فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لا لا تَنَمْ حَتَّى نُصْلِحَ لَكَ طَعَاماً فَاتَّكَأَ فَنَامَ فَقَالُوا لَهُ قَدْ فَعَلْتَ قَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَأَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يُغْشَى عَلَيْهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِ أَخْبَرَهُ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الآيَةَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 70, 71
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/266)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ وَتَحِلُّ الصَّلاةُ صَلاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَكَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ فَثَمَّ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ الصِّيَامُ وَتَحِلُّ الصَّلاةُ صَلاةُ الْفَجْرِ قُلْتُ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ فَقَالَ هَيْهَاتَ أَيْنَ تَذْهَبُ تِلْكَ صَلاةُ الصِّبْيَانِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 71
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/267)