باب من أفطر متعمدا من غير عذر أو جامع متعمدا في شهر رمضان
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 22
الكافي
المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 22
باب من أفطر متعمدا من غير عذر أو جامع متعمدا في شهر رمضان
9 أحاديث1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 72
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/272)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ النَّارَ يَا رَسُولَ الله قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي قَالَ تَصَدَّقْ وَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً لا قَلِيلاً وَلا كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَقَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَلا كَثِيرٌ قَالَ فَخُذْهُ وَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ وَاسْتَغْفِرِ الله قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ فَقَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 72, 73
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/272)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 73
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/274)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 73
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/274)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لا فَإِنَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/274)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْطَرَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَقَدْ رُفِعَ إِلَى الإِمَامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/275)
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يُلاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَهُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيُنْزِلُ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/275)
8ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِعِشْرِينَ صَاعاً وَيَقْضِي مَكَانَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/275)
9ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَعَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَإِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً وَضُرِبَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/275)