باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 44
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 44

باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره

6 أحاديث
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَلاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لا إِلاَّ الرِّجَالُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 84
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/319)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَلَكِنْ يَقْضِي عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 84
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/320)
3ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَإِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/320)
4ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُلْتُ وَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً قَالَ لا إِلاَّ الرِّجَالُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/320)
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الأَخِيرِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَلَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ الآخَرُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيِّهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلاءً إِنْ شَاءَ الله.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 84
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/320)
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الأَوَّلِ وَيَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/321)