باب أقل ما يكون الاعتكاف

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 79
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 79

باب أقل ما يكون الاعتكاف

5 أحاديث
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَيْتِهَا فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 100
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/431)
2ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يَكُونُ الاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنِ اعْتَكَفَ صَامَ وَيَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 100
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/432)
3ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَيَفْسَخَ الاعْتِكَافَ وَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى يَمْضِيَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 100
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/432)
4ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُعْتَكِفُ لا يَشَمُّ الطِّيبَ وَلا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَلا يُمَارِي وَلا يَشْتَرِي وَلا يَبِيعُ قَالَ وَمَنِ اعْتَكَفَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَإِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلاثَةِ فَلا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 100
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/433)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ بَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ الاعْتِكَافُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ يَعْنِي السُّنَّةَ إِنْ شَاءَ الله.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/433)