باب المحرم يصيب الصيد في الحرم

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 114
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 114

باب المحرم يصيب الصيد في الحرم

6 أحاديث
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ مَكَّةَ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَلَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/390)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ وَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا سُدُسُ أَوْ رُبُعُ الدِّرْهَمِ الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لأَكْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَإِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لأَخْذِهِ بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/390)
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ مَرَّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَ عُنُقَ ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَجَزَاؤُهُ فِي الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/390)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنْ أَصَبْتَ الصَّيْدَ وَأَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحَرَمِ فَالْفِدَاءُ مُضَاعَفٌ عَلَيْكَ وَإِنْ أَصَبْتَهُ وَأَنْتَ حَلالٌ فِي الْحَرَمِ فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ أَصَبْتَهُ وَأَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحِلِّ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ فِدَاءٌ وَاحِدٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 187
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/391)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّمَا يَكُونُ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً فِيمَا دُونَ الْبَدَنَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْبَدَنَةَ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ فَلا تُضَاعَفُ لأَنَّهُ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ الله فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/391)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَالْجَزَاءُ وَيُعَزَّرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَهُ فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَالْجَزَاءُ وَيُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ وَيُقَامُ لِلنَّاسِ كَيْ يَنْكُلَ غَيْرُهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/392)