باب نوادر الطواف
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 139
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ لِصَاحِبِ الْفَرِيضَةِ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالطَّوَافَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/57)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الطَّوَافِ أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 205
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/57)
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْقِرَاءَةُ وَأَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ أَوْ أَذْكُرُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ الْقِرَاءَةُ قُلْتُ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَهُوَ يَطُوفُ قَالَ يُومِىُ بِرَأْسِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/57)
4ـ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَعَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/58)
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ سَأَلَ أَبَانٌ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَ كَانَ لِرَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) طَوَافٌ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَطُوفُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ ثَلاثَةً أَوَّلَ اللَّيْلِ وَثَلاثَةً آخِرَ اللَّيْلِ وَاثْنَيْنِ إِذَا أَصْبَحَ وَاثْنَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَكَانَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ رَاحَتُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/58)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ رَأَيْتُ أُمَّ فَرْوَةَ تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ عَلَيْهَا كِسَاءٌ مُتَنَكِّرَةً فَاسْتَلَمَتِ الْحَجَرَ بِيَدِهَا الْيُسْرَى فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ مِمَّنْ يَطُوفُ يَا أَمَةَ الله أَخْطَأْتِ السُّنَّةَ فَقَالَتْ إِنَّا لأَغْنِيَاءُ عَنْ عِلْمِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 205
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/58)
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَ تَدْرِي لِمَ سُمِّيَتِ الطَّائِفَ قُلْتُ لا قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ قَطَعَ لَهُمْ قِطْعَةً مِنَ الأَرْدَنِ فَأَقْبَلَتْ حَتَّى طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً ثُمَّ أَقَرَّهَا الله فِي مَوْضِعِهَا وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الطَّائِفَ لِلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/59)
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا قَاعِدٌ فَأَغْتَمُّ لِذَلِكَ فَقَالَ يَا زِيَادُ لا عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَؤُمُّ الْحَجَّ لا يَزَالُ فِي طَوَافٍ وَسَعْيٍ حَتَّى يَرْجِعَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/59)
9ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَيْثَمٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ كَانَتْ مَعَهُ صَاحِبَةٌ لا تَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ عَلَى رِجْلِهَا فَحَمَلَهَا زَوْجُهَا فِي مَحْمِلٍ فَطَافَ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ الطَّوَافُ عَنْ نَفْسِهِ طَوَافُهُ بِهَا فَقَالَ إِيهاً الله إِذاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 205
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/59)
10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ دَعِ الطَّوَافَ وَأَنْتَ تَشْتَهِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/60)
11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَأُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/60)
12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ تَحَفَّظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَإِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَعَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدِهِ فَلْيَبْنُوا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 205
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/61)
13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَتَسْعَى بِهِ هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا وَعَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 205, 206
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/61)
14ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/61)
15ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) هَلْ نَشْرَبُ وَنَحْنُ فِي الطَّوَافِ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 206
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/62)
16ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ طَافَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ وَجَعَلَ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 206
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/62)
17ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ طَوَافٌ فِي الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً فِي الْحَجِّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/62)
18ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَقَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَأُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/63)