باب نادر
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 154
1ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَأَهْلِهَا فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَزَوْجَهَا حَتَّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَهِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لأَهْلِهَا كَانَ مِنَ الأَمْرِ كَذَا وَكَذَا قَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَعَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 216
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/100)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَلْتُوَدِّعِ الْبَيْتَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/100)
3ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ تَنْتَظِرُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ وَإِلاَّ فَلا تَدْخُلَنَّ عَلَيْهَا التَّرْوِيَةُ إِلاَّ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 216
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/101)
4ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ وَطَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/101)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ لَيْلاً فَقَالَ أَصْلَحَكَ الله امْرَأَةٌ مَعَنَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْيَوْمَ فَقَالَ أَصْلَحَكَ الله أَنَا زَوْجُهَا وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْكَ فَأَطْرَقَ كَأَنَّهُ يُنَاجِي نَفْسَهُ وَهُوَ يَقُولُ لا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا وَلا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا تَمْضِي وَقَدْ تَمَّ حَجُّهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/101)