باب الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 158
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ مُشَاةً فَقَالَ لَنَا لا تَمْشُوا وَاخْرُجُوا رُكْبَاناً قُلْتُ أَصْلَحَكَ الله إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ مَاشِياً فَقَالَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (عَلَيْهِما السَّلاَم) يَحُجُّ مَاشِياً وَتُسَاقُ مَعَهُ الْمَحَامِلُ وَالرِّحَالُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 217
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/108)
2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله إِنَّا كُنَّا نَحُجُّ مُشَاةً فَبَلَغَنَا عَنْكَ شَيْءٌ فَمَا تَرَى قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَيَحُجُّونَ مُشَاةً وَيَرْكَبُونَ قُلْتُ لَيْسَ عَنْ ذَلِكَ أَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ أَيِّ شَيْءٍ سَأَلْتَ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نَصْنَعَ قَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى لَكُمْ عَلَى الدُّعَاءِ وَالْعِبَادَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 217
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/109)
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمَشْيُ أَفْضَلُ أَوِ الرُّكُوبُ فَقَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً فَمَشَى لِيَكُونَ أَقَلَّ لِنَفَقَتِهِ فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/109)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ مَاشِياً أَفْضَلُ أَوْ رَاكِباً قَالَ بَلْ رَاكِباً فَإِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حَجَّ رَاكِباً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 217, 218
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/110)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ مَشْيِ الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ مِنْ مَكَّةَ وَسَأَلْتُهُ إِذَا زُرْتُ الْبَيْتَ أَرْكَبُ أَوْ أَمْشِي فَقَالَ كَانَ الْحَسَنُ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَزُورُ رَاكِباً وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ أَوِ الْمَشْيُ فَقَالَ الرُّكُوبُ قُلْتُ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ فَقَالَ نَعَمْ لأَنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) رَكِبَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 218
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/110)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَى يَنْقَطِعُ مَشْيُ الْمَاشِي قَالَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْيُهُ فَلْيَزُرْ رَاكِباً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/110)
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ فِي الْحَجِّ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/110)