باب الأكل من الهدي الواجب والصدقة منها وإخراجه من منى
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 186
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ أَمَرَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حِينَ نَحَرَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ حُذْوَةٌ مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ تُطْرَحَ فِي بُرْمَةٍ ثُمَّ تُطْبَخَ وَأَكَلَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَعَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنْهَا وَحَسَوَا مِنْ مَرَقِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 241
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/180)
2ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله تَعَالَى فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها قَالَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الأَرْضِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَرْضَى بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَلا يَسْخَطُ وَلا يَكْلَحُ وَلا يَلْوِي شِدْقَهُ غَضَباً وَالْمُعْتَرُّ الْمَارُّ بِكَ لِتُطْعِمَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 241
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/180)
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَأَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلَى جِيرَانِهِمْ وَثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ وَثُلُثٌ يُمْسِكُونَهُ لأَهْلِ الْبَيْتِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/181)
4ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْهَدْيِ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ الَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ كَمَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 241
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/181)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ صَاحِبُهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/182)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ وَالسَّائِلُ الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ وَالْبَائِسُ هُوَ الْفَقِيرُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 241, 242
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/182)
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ لا يُخْرَجْ مِنْهَا شَيْءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 242
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/182)
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَالْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِينٍ يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ لا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 242
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/183)
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلىً لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الأَوَّلَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ عَرَاقِيبَهَا فَوَقَعَتْ إِلَى الأَرْضِ وَكَشَفُوا شَيْئاً عَنْ سَنَامِهَا قَالَ اقْطَعُوا وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/183)
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالا نَهَانَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا وَقَالَ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ وَادَّخِرُوا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 242